قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين.
وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.
نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة.
قوله (أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته).
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن.
وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم.
وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد.
وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ.
اختاره في الإرشاد والمبهج.
قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة.
وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام.
وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا.
وهو ظاهر الموجز.
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله.
نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه.
وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده.