الفائدة الثانية.
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل.
قوله (وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره). بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل.
وهو المذهب ذكره جماعة.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز.
وجزم به في المحرر في الأولى.
وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى.
وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء له.
وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء.
وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر.
وذكره بعضهم في بقية الصور.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم.