وتابعهما في الوجيز على ذلك.
وعزاه في المحرر إلى القاضي.
قال في تصحيح المحرر وهو المذهب.
وأطلقهما في المحرر.
قوله (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه).
هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة.
وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.
وهو الرواية الأخرى.
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا.
قدمه في الفروع.
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر.
وأطلقهما في المحرر.
وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة.
قوله (وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني).
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى.