قوله (وإن أقر لحمل امرأة صح).
هذا الصحيح من المذهب مطلقا.
قال في الفروع وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح.
قال في النكت هذا هو المشهور.
نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم.
قال ابن منجي هذا المذهب مطلقا.
وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
واختاره ابن حامد.
وقيل لا يصح مطلقا.
ذكره في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب.
قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك.
وقال ابن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه.
ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه.
وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يقر بطل.
قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر.
وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره.
قال في الفروع كذا قال.
قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف.