وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى.
وصححه في المغنى والشرح.
وقدمه شارح الوجيز.
قال في النكت قطع بعضهم بالقبول.
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى.
فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا.
فائدة.
لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها.
وإن قال شطرها فهو نصفها.
وقيل ما شاء.
ذكره في الرعاية.
قوله (وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه.
وقيل يقبل تفسيره بولده.