وصححه الناظم والزركشي.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
وعنه لا تقبل أبدا.
فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق.
قوله (وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان).
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف.
أحدهما تقبل وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والوجه الثاني لا تقبل.
وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا.
فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية.
فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز.
قال في المحرر لم تقبل على الأصح.
وصححه في النظم.