قوله (وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب.
قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب.
قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة.
وعنه لا يصح مطلقا.
قوله (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة).
بل يبدأ بهم.
وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح.
قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في المستوعب وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع.
واختاره ابن أبي موسى.
قلت وهو الصواب.