وقال ابن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة.
قوله (وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين).
وهما روايتان.
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين.
وفي بعضها وجهين.
وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة.
إحداهما يلزمه اليمين.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم.
وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح.
وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ومال إليه المصنف والشارح.
بل اختاره المصنف.
ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى.
والوجه الثاني لا يلزمه.