الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلى آخر المدتين.
جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم.
قوله (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت.
فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف.
وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة.
قاله المصنف والشارح.
قوله (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين).
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي.
أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع وغيره.