وعنه المنع من الشهادة بالتعريف.
وحملها القاضي على الاستحباب.
وأطلقهما في النظم.
والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب.
وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا.
وعنه أو نظر إليها شهد.
ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها.
قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر.
وعلله بعضهم بأن النظر حقه.
قال في الفروع وهو سهو.
وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع.
قوله (والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه).
وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب.
وعنه لا يلزمه فيخير.
ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفي.
فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل.
ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب انه قال أو فعل