وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا.
وقطع به القاضي قاله في النكت.
وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب.
فائدتان إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين.
وقيل لا يضمنون.
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين.
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة.
الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية.
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدنا هما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
قوله (ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة).
بلا نزاع نعلمه.
لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح.