اختاره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الوجيز.
وجزم به في المغنى في مكان آخر.
وأطلقهن في الفروع.
وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره.
فائدة.
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما.
فإن جهل عمل بقول الولي.
ذكره في المبهج والمنتخب.
ونقله الميموني.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى.
وإن جهله فسخا نقله الميموني.
وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى.
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج.
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث.
قوله (وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا).
يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة.