فائدتان إحداهما.
قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان.
فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له.
وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.
وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق.
وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر.
وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى.
الثانية.
لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه.
كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي.
وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضنى ألفا.
قوله (وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي).
بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي.