فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية.
فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض.
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث.
كذا يفترقان في الثلث للوارث.
تنبيه.
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه.
وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة.
قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل.
ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله.
قوله (إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح).
يعني إقراره هذا أحد الوجهين.
اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم.
وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وابن رزين وقال إجماعا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه.
وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
ونقل أبو طالب يكون من الثلث.