قوله (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد وهل).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت وغيرهم.
إحداهما لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب.
اختاره المصنف والشارح والناظم.
والرواية الثانية يثبتان.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل يثبت نسبه فقط بدعواه.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل إن ظاهر كلام المصنف أن ذلك حصل بقول البينة قيل ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعى مقر بأن وطأها كان في ملكه.
وقطع بذلك في المغنى.
وقال في النكت وظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة.
وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة إذا حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين هل تطلق زوجته أم لا والله أعلم.