وهو كما قال وعليه الأصحاب.
ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض.
وعنه تقبل شهادتهم للحميل.
وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة.
وعنه تقبل سفرا.
ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى.
وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل.
وخطأه الخلال في نقله.
قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه.
قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه.
والمذهب الأول.
والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح.
واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه.
واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى.
ونصره أيضا في الإنتصار.
وفي الإنتصار أيضا لا من حربي.
وفيه أيضا بل على مثله.
وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة.