وقيل لا يسلمه إلا بكفيل.
قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة.
وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى.
فعلى المذهب يكمل لذي الفرض فرضه.
وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت بن سبيل ولا غريبا.
قوله (وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب).
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والفروع.
قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله.
واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها.
قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى.
وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم.
قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان.
وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم.