بلا نزاع إن كان ثم تركه.
قوله (وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه).
هذا المذهب مطلقا.
ومراده إذا أقر من غير شهادة.
فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت.
قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت.
ومراده وشهد العدل.
وهو معنى ما في الروضة.
وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها.
قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة.
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان.
وتقدم هذا هناك بزيادة.
فائدة.
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة.
على الصحيح من المذهب.
وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت.
قال في الفروع ويحتمل التسوية.
وذكره الأزجي وجها.
ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه.