وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب.
فائدتان إحداهما.
لو قال على كذا بسبب البهيمة صح.
جزم به في الرعاية.
وقدمه في الفروع.
وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له.
وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار.
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.
الثانية.
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح.
وإن أطلق فوجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي.
قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها.
واختاره بن حامد.
وقال التميمي لا يصح.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها).