اختاره القاضي.
وقال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا.
قال أبو يعلى الصغير اختاره عامة شيوخنا.
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما.
وعنه يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله في الجميع.
وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.
وقال هذا رواية واحدة.
ذكرها بن أبي موسى.
قال في الفروع وعنه يكون مقرا.
اختاره ابن أبي موسى وغيره.
فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه.
اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما.
كسكوته قبل دعواه انتهى.
قلت واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب.
قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر.