قال في الفروع فيصح على الأصح.
قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح.
قال ابن رزين هذا أظهر.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يصح.
قدمه بن رزين في شرحه.
ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث.
قوله (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها).
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه.
قلت وهو بعيد.
قوله (وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق).
إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان.
وفي الترغيب وجهان.