لأنها تشهد بخلاف ما أقر به.
قاله الشارح وغيره.
فائدة.
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه.
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه.
وعنه في الحدود دون المال.
قوله (وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو).
على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو.
وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وغيرهم.
وقيل لا يغرم قيمته لعمرو.
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وهو الصواب.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو.