وقيل لا يثبت إلا بأربعة.
واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة.
قوله (الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران).
الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب.
وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
تنبيه قوله (حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص).
وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما.
فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب.
وعنه أربع.
نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله (الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك).
كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب.