وقدمه في الفروع.
وقيل يكون بينهما أثلاثا.
وتقدم في كلام التميمي.
تنبيه.
محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.
فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا.
وتقدم كلام القاضي.
قوله (ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين).
وهو المذهب.
قال في المحرر هذا المذهب.
قال في النظم هذا المشهور.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي.
فعلى المذهب يقر بيده.
وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل.
وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه.
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان.