قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه.
الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما.
قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر.
ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما.
الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تقبل.
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها.
قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة.
الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به.
قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه.
وقال القاضي في التعليق يشهد.
وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط.
فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط.
ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب.