وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول.
وإن كان البائع رد الثمن.
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه.
وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال.
وقيل لبيت المال مطلقا.
وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما.
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى * (قالوا أقررنا) * فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.
قال في الفروع كذا قال وهو كما قال.
تنبيه.
قوله (غير محجور عليه).
شمل المفهوم مسائل.
منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به.
فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه.
والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا.
قال في الفروع والأصح صحته من سفيه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم.