وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين.
وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية.
وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف.
قوله (وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين).
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والقواعد الفقهية.
أحدهما لا يكون مقرا بالخاتم.
وهو المذهب.
وصححه في التصحيح.
قال في القواعد هذا المشهور.
واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه.
وقاله في النكت.
وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني يكون مقرا بهما.
قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته.
واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا.
فوائد منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش.
على الصحيح من المذهب.