وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم انتهى.
قوله (وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز).
وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وعند أبي الخطاب يجوز.
فقال في الهداية ولو كانا شهدا على رجل بألف فقال صاحب الدين أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى.
وقال في المحرر إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها.
وأجازه أبو الخطاب إنتهى.
وتبعه في الفروع فقال ومن قال لبينة بمائة أشهدا لي بخمسين لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه.
وأجازه أبو الخطاب إنتهى.
وقال في الوجيز وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز إنتهى.
فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه أن الحاكم إذا كان مولي بأكثر منها أنه يجوز.
وصرح بذلك في الوجيز فقال لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز.