ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين.
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى.
فوائد الأولى.
لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
على الأصح من المذهب.
نصره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمه عشرة.
قدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب.
وأطلقهن شارح الوجيز.
وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة.
وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية.
قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية.
لأنه المفهوم من هذا اللفظ.
وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها.
فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب.
قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى.
فتلخص طريقان.
أحدهما أنها كالتي قبلها.