قال القاضي يكره.
وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه.
الثانية يكره كسب من صنعته دنية.
قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل.
ومن يباشر النجاسة والجزار.
ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه.
وفاصد ومزين وجرائحى ونحوهم.
قال بعضهم وبيطار.
وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد.
وقال في النهاية الظاهر يكره.
قال وكذا الختان بل أولى.
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي.
تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل.
قوله (ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة.