وقيل بل بالاحتلام فقط.
وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق.
ذكره القاضي.
إذ لا يعلم إلا من جهته.
وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة.
وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن.
وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا صح إقراره وحكمنا ببلوغه.
ذكره القاضي واقتصر عليه.
قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن.
والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة.
وأما بنبات الشعر فبشاهد.
فائدة.
لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب.
وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا.
قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.
قوله (ولا يصح إقرار السكران).
هذا إحدى الروايات.
قال أبن منجي هذا المذهب.
واختاره المصنف والشارح.
وصححه الناظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.