قال في الروضة الصحة قول أصحابنا.
قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع.
فائدتان إحداهما.
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان.
وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة.
إحداهما يلحقها وهو المذهب.
جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب.
قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة.
وعنه لا يصح إقرارها.
وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا.
وقدمه الناظم.
الثانية.
لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.
فلو صدقته بعد بلوغها قبل.
قال في الرعاية قبل على الأظهر.
قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه.
وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء.
قوله (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة).