وقال في الفروع يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما.
قال وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى.
وتقدم كلام صاحب الرعاية.
وقال في الفروع في كتاب الحدود وقيل يقبل رجوع مقر بمال.
وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا صح.
قال في الفروع وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه.
وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه.
وذكروا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه.
وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع.
وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم.
ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه صح.
كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع.
وقيل فيه لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر.
ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق.