قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه.
قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا.
فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والصواب أنه لا يقبل قوله.
وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه.
وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم.
وأطلق الخلاف هناك.
وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه.
قال ابن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.
قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده.
وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله.