____________________
ورجح المحقق الشيخ علي في حواشي الكتاب تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا (1). قال الشارح قدس سره: وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه. ثم قال: والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد (2). وهو بعيد جدا.
والأصح ما اختاره المصنف من عدم التكرر مطلقا.
لنا: أن المقتضي لوجوب الكفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان، وهو إنما يحصل بفعل ما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم، فلا يثبت فيما عداه، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الاستمناء والجماع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3)، لأن ذلك إنما ورد بصيغة الفعل المثبت وهو لا يفيد العموم، مع أن المتبادر في هذا المقام من ذلك تعلق السؤال بالاستمناء والجماع الذي يحصل به الفطر ويفسد به الصوم الصحيح كما هو واضح.
ويؤيده إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وقد سأله عن رجل أفطر في شهر رمضان: (يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) (4) من غير استفصال عن تكرر الموجب وعدمه، مع أن الأغلب تكرره مع الإفطار، خصوصا على ما ذكره الشارح من تعدده بتعدد الازدراد (5).
والأصح ما اختاره المصنف من عدم التكرر مطلقا.
لنا: أن المقتضي لوجوب الكفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان، وهو إنما يحصل بفعل ما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم، فلا يثبت فيما عداه، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الاستمناء والجماع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3)، لأن ذلك إنما ورد بصيغة الفعل المثبت وهو لا يفيد العموم، مع أن المتبادر في هذا المقام من ذلك تعلق السؤال بالاستمناء والجماع الذي يحصل به الفطر ويفسد به الصوم الصحيح كما هو واضح.
ويؤيده إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وقد سأله عن رجل أفطر في شهر رمضان: (يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) (4) من غير استفصال عن تكرر الموجب وعدمه، مع أن الأغلب تكرره مع الإفطار، خصوصا على ما ذكره الشارح من تعدده بتعدد الازدراد (5).