____________________
شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) قال، وقال: (إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا) (1).
وعن سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه، قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه) (2).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم قال، فقال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا) (3).
وهذه الروايات كلها ضعيفة السند (4) فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل (5) والمرتضى - رضي الله عنه (6) - من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة عليهن مع الإخلال بالغسل، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
قوله: (وكذا لو نام غير ناو للغسل).
وعن سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه، قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه) (2).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم قال، فقال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا) (3).
وهذه الروايات كلها ضعيفة السند (4) فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل (5) والمرتضى - رضي الله عنه (6) - من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة عليهن مع الإخلال بالغسل، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
قوله: (وكذا لو نام غير ناو للغسل).