____________________
إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا على تردد في الجاهل).
المراد بالعمد هنا القصد، واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب الذي يطير إلى الحلق، والغبار الذي يدخل من غير قصد، ونحو ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد به: الذكر لكونه صائما، مقابل السهو، فإن المراد به نسيان الصيام.
وقول المصنف: سواء كان عالما أو جاهلا، يريد به العالم بالحكم والجاهل به. أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه بذلك، وإنما الخلاف في الجاهل، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم. وقال ابن إدريس: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شئ (1). ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب (2). وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي (3).
وقال المصنف في المعتبر: والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة (4). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا على الحكم الأول: إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء، فإنه يتناول العالم والجاهل.
ولنا على سقوط الكفارة: التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ، عن زرارة وأبي بصير، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في
المراد بالعمد هنا القصد، واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب الذي يطير إلى الحلق، والغبار الذي يدخل من غير قصد، ونحو ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد به: الذكر لكونه صائما، مقابل السهو، فإن المراد به نسيان الصيام.
وقول المصنف: سواء كان عالما أو جاهلا، يريد به العالم بالحكم والجاهل به. أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه بذلك، وإنما الخلاف في الجاهل، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم. وقال ابن إدريس: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شئ (1). ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب (2). وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي (3).
وقال المصنف في المعتبر: والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة (4). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا على الحكم الأول: إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء، فإنه يتناول العالم والجاهل.
ولنا على سقوط الكفارة: التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ، عن زرارة وأبي بصير، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في