____________________
شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: (ليس عليه شئ) (1).
لا يقال: الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الإفطار (2)، المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء، والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم.
لأنا نقول: لا دلالة في شئ من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل، إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار، وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم، فإن من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار وإن صدق عليه أنه متعمد لذلك الفعل، بل رواية ابن سنان (3) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها (4) حيث قال فيها قلت: فأي الجهالتين أعذر، جهالة أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال: (إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها) فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: (نعم) (5).
لا يقال: الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الإفطار (2)، المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء، والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم.
لأنا نقول: لا دلالة في شئ من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل، إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار، وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم، فإن من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار وإن صدق عليه أنه متعمد لذلك الفعل، بل رواية ابن سنان (3) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها (4) حيث قال فيها قلت: فأي الجهالتين أعذر، جهالة أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال: (إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها) فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: (نعم) (5).