____________________
ترك العمل بالمقتضي في المرض عملا بالدليل فيعمل بالمقتضى فيما عداه (1).
وقال الشيخ في المبسوط: يفسد صومه، لأنه مع التوعد يختار الفعل فيصدق عليه أنه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء (2). وهو احتجاج ضعيف (إذ ليس لمضطر اختيار) (3).
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسدا للصيام. لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر.
وفي معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك. ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك.
وربما ظهر من عبارة الدروس أن ذلك إنما يسوغ عند خوف التلف (4).
ويدفعه إطلاق الأخبار المسوغة للتقية مع الضرر، كقوله عليه السلام في حسنة زرارة: (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به) (5) وفي حسنة الفضلاء: (التقية في كل شئ مضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (6).
قال الشارح قدس سره: وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر، ومثله ما لو تأدت
وقال الشيخ في المبسوط: يفسد صومه، لأنه مع التوعد يختار الفعل فيصدق عليه أنه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء (2). وهو احتجاج ضعيف (إذ ليس لمضطر اختيار) (3).
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسدا للصيام. لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر.
وفي معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك. ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك.
وربما ظهر من عبارة الدروس أن ذلك إنما يسوغ عند خوف التلف (4).
ويدفعه إطلاق الأخبار المسوغة للتقية مع الضرر، كقوله عليه السلام في حسنة زرارة: (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به) (5) وفي حسنة الفضلاء: (التقية في كل شئ مضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (6).
قال الشارح قدس سره: وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر، ومثله ما لو تأدت