____________________
الحقنة بالمائع خاصة ولا يجب بها قضاء ولا كفارة. واستوجه المصنف في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد (1). وهو المعتمد.
لنا على التحريم: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه سأله عن الرجل يحقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: (الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (2).
ولنا على أنه غير مفسد: أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع فلا يفسد إلا بموجب شرعي، عملا بالأصل السليم من المعارض.
قال في المعتبر: والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكون الصوم يفسد به، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلنا في الارتماس (3).
احتج القائلون بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أبيه، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب: (لا بأس بالجامد) (4).
والجواب بالطعن في السند بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما. نعم يمكن ترجيح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فيجب الحمل عليه، ويبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة.
لنا على التحريم: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه سأله عن الرجل يحقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: (الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (2).
ولنا على أنه غير مفسد: أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع فلا يفسد إلا بموجب شرعي، عملا بالأصل السليم من المعارض.
قال في المعتبر: والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكون الصوم يفسد به، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلنا في الارتماس (3).
احتج القائلون بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أبيه، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب: (لا بأس بالجامد) (4).
والجواب بالطعن في السند بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما. نعم يمكن ترجيح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فيجب الحمل عليه، ويبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة.