____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (2). والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
الثاني: في محله، وهو في المتبرع به عند نيته والدخول فيه، وأما المنذور فقد صرح المصنف (3) وغيره (4) بأن محل اشتراط ذلك في عقد النذر.
قال في المعتبر: أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند أيقاع الاعتكاف، وإنما يصح فيما يبتدئ به من الاعتكاف لا غير (5). ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط ذلك في عقد النذر، وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي اليومين.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (2). والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
الثاني: في محله، وهو في المتبرع به عند نيته والدخول فيه، وأما المنذور فقد صرح المصنف (3) وغيره (4) بأن محل اشتراط ذلك في عقد النذر.
قال في المعتبر: أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند أيقاع الاعتكاف، وإنما يصح فيما يبتدئ به من الاعتكاف لا غير (5). ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط ذلك في عقد النذر، وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي اليومين.