وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع. والثاني.
لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث. وقيل لا يجب، والأول أظهر.
____________________
والمعين. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة، لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر وجوب ثالث (1).
قوله: (الرابع، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين).
المراد بنفي الزائد في الصورة الأولى جعله مقيدا في اعتكاف اليوم، أي نذر اعتكاف يوم مع نفي الزائد، ووجه عدم الانعقاد على هذا التقدير ظاهر، لعدم ثبوت التعبد باعتكاف اليوم الواحد خاصة، أما لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه آخرين، وقد نبه عليه بقوله: ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.
قوله: (وأما أقسامه، فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به، والأول يجب بالشروع، والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث، وقيل:
لا يجب، والأول أظهر).
البحث في هذه الجملة معلوم مما سبق، لكن الظاهر من قول المصنف: إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع، إنه يجب
قوله: (الرابع، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين).
المراد بنفي الزائد في الصورة الأولى جعله مقيدا في اعتكاف اليوم، أي نذر اعتكاف يوم مع نفي الزائد، ووجه عدم الانعقاد على هذا التقدير ظاهر، لعدم ثبوت التعبد باعتكاف اليوم الواحد خاصة، أما لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه آخرين، وقد نبه عليه بقوله: ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.
قوله: (وأما أقسامه، فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به، والأول يجب بالشروع، والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث، وقيل:
لا يجب، والأول أظهر).
البحث في هذه الجملة معلوم مما سبق، لكن الظاهر من قول المصنف: إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع، إنه يجب