____________________
بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيأت له حتى واقعها فقال: (إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت، فإن عليها ما على المظاهر " (1) دلت الرواية بظاهرها على سقوط الكفارة عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط، مع أن الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف، نعم هومن جملة العوارض.
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام " (2) فإنه يدل بظاهره على أن للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، والفرق إنما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمرا ضروريا مسوغا للخروج بنفسه، وإلا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح.
الرابع: في فائدة هذا الشرط، وفائدته جواز الرجوع عند العارض، أو متى شاء - على ما هو ظاهر اختيار المصنف - وإن مضى اليومان، أو كان واجبا بالنذر وشبهه.
ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر الطارئ بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة، لجواز الرجوع والحال هذه مع الشرط وبدونه.
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام " (2) فإنه يدل بظاهره على أن للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، والفرق إنما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمرا ضروريا مسوغا للخروج بنفسه، وإلا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح.
الرابع: في فائدة هذا الشرط، وفائدته جواز الرجوع عند العارض، أو متى شاء - على ما هو ظاهر اختيار المصنف - وإن مضى اليومان، أو كان واجبا بالنذر وشبهه.
ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر الطارئ بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة، لجواز الرجوع والحال هذه مع الشرط وبدونه.