____________________
وعن داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد أن اعتكف، فما ذا تقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (1).
وقد قطع المصنف ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم، سواء كان طوعا أو كرها، واستدل عليه في المعتبر بأن الاعتكاف لبث في المسجد، فيكون الخروج منافيا له (2).
وفصل العلامة في التذكرة فقال: إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا، أما إذا أخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان، بحيث يخرج عن كونه معتكفا (3). ولا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل، وحديث رفع، والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا الفعل.
وإنما يتحقق الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه، فلو أخرج رأسه أو يده أو رجله لم يبطل اعتكافه، وبه قطع المصنف في المعتبر من غير نقل خلاف، قال: لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه (4) وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدني إلي رأسه لا رجله (5).
وجزم الشارح - قدس سره - بتحقق الخروج من المسجد بخروج
وقد قطع المصنف ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم، سواء كان طوعا أو كرها، واستدل عليه في المعتبر بأن الاعتكاف لبث في المسجد، فيكون الخروج منافيا له (2).
وفصل العلامة في التذكرة فقال: إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا، أما إذا أخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان، بحيث يخرج عن كونه معتكفا (3). ولا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل، وحديث رفع، والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا الفعل.
وإنما يتحقق الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه، فلو أخرج رأسه أو يده أو رجله لم يبطل اعتكافه، وبه قطع المصنف في المعتبر من غير نقل خلاف، قال: لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه (4) وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدني إلي رأسه لا رجله (5).
وجزم الشارح - قدس سره - بتحقق الخروج من المسجد بخروج