الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به.
____________________
بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا مع التلفظ بالتتابع وبدونه إذ المفروض تعيين الزمان، وقد عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد، لإفادة التعيين التتابع المعنوي، وقد بينا ذلك فيما سبق.
قوله: (الثاني، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس والناسي - قضاه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأنه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه (1). وهو إعادة للمدعى، وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتد به، أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر.
قال في الدروس: ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه (2). ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضا بأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل، وإن كان ما ذكره أحوط.
قوله: (الثالث، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به).
المراد بقضاء ذلك اليوم: الإتيان به ليتناول المنذور المطلق
قوله: (الثاني، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس والناسي - قضاه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأنه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه (1). وهو إعادة للمدعى، وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتد به، أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر.
قال في الدروس: ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه (2). ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضا بأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل، وإن كان ما ذكره أحوط.
قوله: (الثالث، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به).
المراد بقضاء ذلك اليوم: الإتيان به ليتناول المنذور المطلق