____________________
ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا.
الثالث: في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء (1)، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض (2).
وقال العلامة في التذكرة: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء (3). ونحوه قال في المنتهى (4).
وقال المصنف في المعتبر: يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه (5). ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام، ونحوه قال في النافع (6)، وبه قطع الشارح قدس سره (7)، وهو جيد، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين (8)، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب، فلما
الثالث: في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء (1)، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض (2).
وقال العلامة في التذكرة: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء (3). ونحوه قال في المنتهى (4).
وقال المصنف في المعتبر: يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه (5). ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام، ونحوه قال في النافع (6)، وبه قطع الشارح قدس سره (7)، وهو جيد، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين (8)، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب، فلما