أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تعقد تحت الضلال حتى تعود إلى مجلسك (1)) ويجوز أن يأكل ما شاء في مجلسه والنهي مختص بالقعود.
فروع الأول: قال الشيخ: لا يمشي تحت الضلال، وقال أبو الصلاح لا تدخل تحت سقف. وفي تحريم المشي تحت الضلال والوقوف تحته عندي توقف، وليس المحرم إلا قعوده تحت ظل وغيره، وبه قال في المبسوط، وبمضمونه ورد النقل عن أهل البيت عليهم السلام ولا أعرف مستند ما ذكراه.
الثاني: لا يجوز أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا (بمكة خاصة فإنه يجوز أن يصلي في بيوتها، لأن لها حرمة ليست موجودة فيما سواه، ويدل على ذلك ما رواه منصور بن حازم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها، لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه) (2) ولو خرج في غيرها لحاجة ضرورية، فتطاول [في] وقتها حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده وصلى، لم يبطل اعتكافه، ولأنه صار ضروريا "، فيكون معذورا فيه كالمضي إلى الجمعة.
الثالث: يجوز أن يخرج (لإقامة الشهادة) إذا تعينت عليه (بأن لا يكون غيره) أو (يتوقف عليه ثبوت الحكم)، ولا يبطل اعتكافه، وللشافعي قولان. لنا: أن إقامة الشهادة مما لا بد منه فصار ضروريا "، فلا يكون مبطلا، كالخروج لقضاء الحاجة.
وإن لم يتعين الإقامة ودعي إليها قال الشيخ: تجب الإجابة ولا يبطل اعتكافه، وقال الشافعي يبطل. لنا: مع دعائه إلى الإقامة يتعين الإجابة، فلا يمنع منه الاعتكاف.