____________________
وقال ولده في الشرح: إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة (1). ولم يعتبر المفيد - رحمه الله - ذلك كله، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم (2). والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف (3) وغيره (4)، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب، وهو المعتمد.
لنا: أن ذلك أقرب إلى إطلاق القرآن، وأبعد من تخصيصه، فكان المصير إليه أولى. ولنا أيضا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع) (6). وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف فقال (لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا) (7).
وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام،
لنا: أن ذلك أقرب إلى إطلاق القرآن، وأبعد من تخصيصه، فكان المصير إليه أولى. ولنا أيضا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع) (6). وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف فقال (لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا) (7).
وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام،