____________________
المنع من الخروج.
قوله: (والاغتسال).
قيده في التذكرة بكونه للاحتلام، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب (1)، وهو حسن. وفي معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة، ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدى إليه النجاسة فقد أطلق جماعة المنع من ذلك، لما فيه من الاستهانة المنافية (2) لاحترام المسجد، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.
قوله: (وشهادة الجنائز).
لورود الإذن في ذلك في صحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين (3)، ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره، لإطلاق النص.
قوله: (وعود المرضى وتشييع المؤمن).
أما جواز الخروج لعيادة المرضى فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4). وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام (5). وأما جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنف (6) والعلامة (7)، ولم أقف على رواية تدل عليه، فالأولى تركه.
قوله: (والاغتسال).
قيده في التذكرة بكونه للاحتلام، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب (1)، وهو حسن. وفي معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة، ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدى إليه النجاسة فقد أطلق جماعة المنع من ذلك، لما فيه من الاستهانة المنافية (2) لاحترام المسجد، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.
قوله: (وشهادة الجنائز).
لورود الإذن في ذلك في صحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين (3)، ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره، لإطلاق النص.
قوله: (وعود المرضى وتشييع المؤمن).
أما جواز الخروج لعيادة المرضى فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4). وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام (5). وأما جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنف (6) والعلامة (7)، ولم أقف على رواية تدل عليه، فالأولى تركه.