____________________
وإنما اختلفوا في تعيينه، فقال الشيخ (1) والمرتضى (2): لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة والبصرة. وبه قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5)، واختاره العلامة في المختلف (6).
وأبدل علي بن بابويه - رضي الله عنه - مسجد البصرة بمسجد المدائن (7)، وقال ابنه في المقنع: لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة (8). والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.
وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الإنتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة، وأنه لا يكفي مطلق الجماعة (9). وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة (10).
قال العلامة في المختلف: ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم السلام جماعة لا جمعة (11).
وأبدل علي بن بابويه - رضي الله عنه - مسجد البصرة بمسجد المدائن (7)، وقال ابنه في المقنع: لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة (8). والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.
وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الإنتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة، وأنه لا يكفي مطلق الجماعة (9). وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة (10).
قال العلامة في المختلف: ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم السلام جماعة لا جمعة (11).